وأما المختصان بأن يكون للأول ( 1 ) :
فأولهما : قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة [ بالأول ] ( 2 ) ، ووصل البسملة بالأول نص ( 3 ) عليه ابن سوار في « المستنير » وابن فارس في « جامعه » والطبري في « تلخيصه » وهو اختيار أبى العز وابن شيطا وأبى العلاء ، وفي « الجامع » أنه قرأ به على الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة .
وثانيهما : قطعه عن الآخر ووصله ( 4 ) بالبسملة مع السكت عليها ، نص عليه ابن مؤمن في « الكنز » والفارسي ، وهو ظاهر « الشاطبية » ، ومنعه الجعبرى ، ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير للآخر ، وإلا فغايته أنه كالاستعاذة ، وتقدم جواز ذلك فيها .
وأما الثلاثة الجائزة على كلا التقديرين :
فأولها : وصل الجميع ، نص عليه الداني والشاطبى والسراج وصاحب « التجريد » و « المبهج » .
وثانيها : قطعه عن الآخر وعن البسملة ووصلها بالأول ، نص عليه أبو معشر وابن مؤمن ( 5 ) وصاحب « التجريد » ، وأبو العز في « الكفاية » ( 6 ) ، ونقله أبو العلاء عن الفحام ، واختاره المهدوى ، ويظهر من كلام الشاطبى ، ونص عليه الفاسي والجعبرى وغيرهما من الشراح .
وثالثها : قطع الجميع ، وهو ظاهر من « جامع البيان » ومن « الشاطبية » ونص عليه ابن مؤمن ( 7 ) والفارسي والجعبرى .
فقد ثبت أن السبعة جائزة ، قال المصنف : وبها قرأت . قلت : وبها أيضا قرأت ، ونص على السبعة صاحب « الكنز » .
تنبيه : كلام الناظم يتناول جواز السبعة ومنع الثامن ؛ لأن قوله : ( وامنع ) نص على منع الثامن كما تقدم وبقية البيت نص على جواز السبعة وهي مرادة بقوله : ( ما يحتمل ) أي آخر ما يحتمله التقسيم العقلي وهو لم يخرج ( 8 ) عن السبعة ، واللّه أعلم .
تنبيهات : [ تتعلق بالتكبير ] ( 9 ) :
الأول : المراد من القطع والسكت في هذه الأوجه كلها هي الوقف المعروف لا القطع
هامش
( ( 1 ) في م : الأول . )
( ( 2 ) سقط في م ، ص . )
( ( 3 ) في م ، ص : ونص . )
( ( 4 ) في م ، ص : ووصل . )
( ( 5 ) في م ، ص : وابن موسى . )
( ( 6 ) في م ، ص : الكافية . )
( ( 7 ) في م : ابن موسى . )
( ( 8 ) في م ، ص : وهو ما لم يخرج . )
( ( 9 ) سقط في م . )