تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النشر في القراءات العشر — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
هذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مرادا بها الوقف غالبا ولا يريدون بها غير الوقف الا مقيدة ، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين فان القطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا ، فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة كالذي يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى ، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون الا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع . أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الفيروزآبادي في آخرين مشافهة عن أبي الحسن علي بن أحمد السعدي ، أبا محمد بن أحمد الصيدلاني في كتابه عن الحسن بن أحمد الحداد ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل أنا أبو الفضل محمد ابن جعفر الخزاعي . أخبرني أبو عمرو بن حيويه . حدثنا أبو الحسن بن المنادى . ثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبى . ثنا الحسين بن محمد المروزي . حدثنا خلف عن أبي سنان هو ضرار بن مرة عن عبد اللّه بن أبي الهذيل أنه قال : إذا افتتح أحدكم آية يقرؤها فلا يقطعها حتى يتمها . وأخبرتنا به أم محمد بنت محمد السعدية إذنا . أخبرنا علي بن أحمد جدى . عن أبي سعد الصفار . ثنا أبو القاسم ابن طاهر . أخبرنا أبو بكر الحافظ . أخبرنا أبو نصر بن قتادة . أخبرنا أبو منصور النضروى . حدثنا أحمد بن نجدة . ثنا سعيد بن منصور . ثنا خلف بن خليفة . حدثنا أبو سنان عن ابن أبي الهذيل قال : إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها . قال الخزاعي في هذا دليل على أنه لا يجوز قراءة بعض الآية في الصلاة حتى يتمها فيركع حينئذ - قال - فأما جواز ذلك لغير المصلى فمجمع عليه . قلت كلام ابن الهذيل أعم من ذلك ودعوى الخزاعي الإجماع على الجواز لغير المصلى فيها نظر . إذ لا فرق بين الحالتين واللّه تعالى أعلم
وَقَدْ
أخبرتني به أسند من هذا الشيخة الصالحة أم محمد ست العرب ابنة