الفصل الثاني في الخصوص والحصر والإهمال
موضوع القضية الحملية إمّا أن يكون شخصا معيّنا أو لا : والأول ، تسمّى « مخصوصة » و « شخصية » و « 1 » « متعينة » ، كقولك : « زيد كاتب » أو « ليس » . والثاني ، إذا لم يكن الموضوع شخصيا « 2 » يكون كليا ؛ فإن كان الحكم على نفس الطبيعة الكلية من حيث هي عامة ، أو على ما صدق عليه المفهوم الكلي من الأفراد : والأولى ، تسمى القضية « طبيعية » ، كقولك : « الإنسان نوع » و « 3 » « الحيوان جنس » ؛ وإن كان الثاني ، تسمى القضية « محصورة » ؛ و « مسوّرة » إن كان هناك « سور » .
[ في السور ]
وهو اللفظ الدال على كميّة أفراد الموضوع وهي أربعة أقسام ، وذلك لأنّ الحكم : إمّا أن يكون على كل الأفراد بالثبوت ، وهي « الكلية الموجبة » وسورها :
« كل » مثل « كل إنسان حيوان » ؛ أو بالسّلب ، وهي « السالبة الكلية » وسورها : « لا
هامش
( 1 ) . ت : - و .
( 2 ) . ت : شخصا .
( 3 ) . ب : - و .