Skip to main content

المنطقيات للفارابي — Page 492

Contributors:

P.492
ظاهرا ، فينبغي أن يصرّح بالمثال ويردف بالنتيجة ، ويضمر الشبه . وإذا كان الشبه غير ظاهر ، فينبغي أن يصرّح به . والتصريح بالشبه يحصل عنه ثلاث مقدمات : إحداها موضوعها موضوع الثانية بعينه ، وهو الأمر الأول ، ومحمولها محمول النتيجة . والثانية محمولها الشئ الذي به تشابه الأمران . [ ب 271 پ ] والثالثة محمولها ذلك الشئ يعينه ، وموضوعها الأمر الثاني . كمل كتاب الخطابة والحمد للّه حق حمده