حكم الغدر :
عدّ الإمام ابن حجر الغدر ضمن الكبائر ، وقد عدّ معه القتل والظّلم لمن له أمان أو ذمّة أو عهد ، وقال : عدّ هذه الثّلاثة هو صريح الأحاديث وهو ظاهر ، وبه قدح بعضهم في قتل المعاهد وعدّه في الغدر ، وقد جاء عن عليّ - رضي اللّه عنه - أنّه عدّ من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد « 1 » .
وإلى مثل هذا ذهب الإمام الذّهبيّ فعدّ الغدر وعدم الوفاء بالعهد الكبيرة الخامسة والأربعين ، وذكر من الشّواهد القرآنية والأحاديث ما يؤيّد ذلك « 2 » .
[ للاستزادة : انظر صفات : الخيانة - الجحود العدوان - نقض العهد - اللؤم - شهادة الزور - النفاق .
وفي ضد ذلك : انظر صفات : الوفاء - الصدق المسؤولية - الأمانة - إقامة الشهادة ] .
الآيات الواردة في ( الغدر ) معنى
انظر : صفة ( نقض العهد )
هامش
( 1 ) الزواجر ( 614 ) .
( 2 ) انظر ذلك مفصلا في « الكبائر » ( 168 ) .