لتقع عليّ ، أو تشرب من هذه الخمرة كأسا ، أو تقتل هذا الغلام قال : فاسقني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا قال : زيديني ، فلم يرم حتّى وقع عليها ، وقتل النّفس ، فاجتنبوا الخمر ؛ فإنّها واللّه لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر ، إلّا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه » ) * « 1 » .
4 - * ( قالت عائشة - رضي اللّه عنها - : « حرّم أبو بكر - رضي اللّه عنه - الخمر على نفسه فلم يشربها في الجاهليّة ولا الإسلام . وذلك أنّه مرّ برجل سكران يضع يده في العذرة ويدنّيها من فيه فإذا وجد ريحها صرف عنها . فقال : إنّ هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها فحرّمها » ) * « 2 » .
5 - * ( قال عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - « إنّ اللّه لم يجعل شفاء كم فيما حرّم عليكم .
يعني في السّكر » ) * « 3 » .
6 - * ( وقال : لا تسقوا أولادكم الخمر ؛ فإنّهم ولدوا على الفطرة ) * « 4 » .
7 - * ( قال ابن عمر - رضي اللّه عنهما - :
« نزل تحريم الخمر وإنّ في المدينة يومئذ لخمسة أشربة ، ما فيها شراب العنب » ) * « 5 » .
8 - * ( قال ابن عبّاس - رضي اللّه عنهما - :
« لمّا حرّمت الخمر مشى أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بعضهم إلى بعض وقالوا : حرّمت الخمر ، وجعلت عدلا للشّرك » ) * « 6 » .
9 - * ( وقال أيضا : « ثلاثة لا تقربهم الملائكة : الجنب ، والسّكران ، والمتضمّخ بالخلوق » ) * « 7 » .
10 - * ( قال أبو موسى - رضي اللّه عنه - : « ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السّارية من دون اللّه - عزّ وجلّ - » ) * « 8 » .
11 - * ( قال عبد اللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما - : « لا تعودوا شرّاب الخمر إذا مرضوا » ) * « 9 » .
12 - * ( وقال أيضا : « لا تسلّموا على شربة الخمر » ) * « 10 » .
13 - * ( قال أبو هريرة - رضي اللّه عنه - : « من
هامش
( 1 ) النسائي ( 8 / 315 ) ، وذكره المنذري في ترغيبه وعزاه لابن حبان والبيهقي ( 3 / 259 ) ، وقال محقق جامع الأصول : إسناده صحيح ( 5 / 103 ) .
( 2 ) الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات ، للشيخ حمود التويجري ( 88 ) .
( 3 ) البخاري - الفتح 10 ( 81 ) .
( 4 ) فتح الباري 10 ( 82 ) .
( 5 ) البخاري - الفتح 8 ( 4616 ) .
( 6 ) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( 3 / 260 ) .
( 7 ) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال : رواه البزار باسناد صحيح ( 3 / 261 ) والخلوق رائحة مركبة تتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب متغلب عليه الحمرة والصفرة وقد ورد تارة بإباحته ، وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت ونهى عنه لأنه من طيب النساء ، وكن أكثر استعمالا له منهم .
( 8 ) النسائي ( 8 / 314 ) ، وقال محقق جامع الأصول : إسناده صحيح ( 5 / 104 ) .
( 9 ) الكبائر للذهبي ( 814 ) .
( 10 ) البخاري - الفتح ( 11 / 42 ) .