على كفاف ، وابدأ بمن تعول . واليد العليا خير من اليد السّفلى » ) * « 1 » .
15 - * ( عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - قال : أقبل علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « يا معشر المهاجرين ، خمس إذا ابتليتم بهنّ ، وأعوذ باللّه أن تدركوهنّ : لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ ، حتّى يعلنوا بها ، إلّا فشا فيهم الطّاعون والأوجاع الّتي لم تكن مضت في أسلافهم الّذين مضوا . ولم ينقصوا المكيال والميزان ، إلّا أخذوا بالسّنين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهم . ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلّا منعوا القطر من السّماء ، ولولا البهائم لم يمطروا . ولم ينقضوا عهد اللّه وعهد رسوله ، إلّا سلّط اللّه عليهم عدوّا من غيرهم ، فأخذوا بعض ما في أيديهم ، وما لم تحكم أئمّتهم بكتاب اللّه ، ويتخيّروا ممّا أنزل اللّه ، إلّا جعل اللّه بأسهم بينهم » ) * « 2 » .
16 - * ( عن عبد اللّه بن الشّخّير - رضي اللّه عنه - قال : أتيت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم وهو يقرأ
أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ
( التكاثر / 1 ) قال : « يقول ابن آدم : مالي . مالي . قال :
وهل لك يا ابن آدم من مالك إلّا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدّقت فأمضيت » ) * « 3 » .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ ( الشح )
1 - * ( قال قطبة بن أوس الغطفانيّ الجاهليّ :
إنّا نعفّ فلا نريب حليفنا * ونكفّ شحّ نفوسنا في المطمع
« 4 »
2 - * ( قال ابن مسعود - رضي اللّه عنه - الشّحّ : منع الزّكاة ، وإدخال الحرام ) * « 5 » .
3 - * ( وقال أيضا - رضي اللّه عنه - لرجل :
البخل : أن تمنع ما تقدر عليه . والشّحّ : أن تأخذ مال أخيك بغير حقّه ) * « 6 » .
4 - * ( قال ابن عمر - رضي اللّه عنهما - ( لرجل قال له : إنّي شحيح ) : إن كان شحّك لا يحملك على أن تأخذ ما ليس لك فليس بشحّك بأس ) * « 7 » .
5 - * ( وقال أيضا - رضي اللّه عنه - لجلسائه يوما : أيّهما أشدّ : البخل أو الشّحّ ؟ فاختلفوا ،
هامش
( 1 ) مسلم ( 1036 ) .
( 2 ) ابن ماجة ( 4019 ) واللفظ له وقال في الزوائد : هذا حديث صالح للعمل به . والحاكم ( 4 / 540 ) وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وذكره الألباني في الصحيحة وقال : طريق الحاكم حسنة الإسناد والحديث ثابت حتما وعزاه لابن أبي الدنيا في العقوبات ، والروياني في مسنده ( 1 / 167 - 169 ) رقم ( 106 ) .
( 3 ) مسلم ( 2958 ) .
( 4 ) المفضليات للضبي ( 45 ) .
( 5 ) لسان العرب ( 4 / 2205 ) .
( 6 ) المرجع السابق نفسه ، والسفحة نفسها ( بتصرف ) .
( 7 ) المرجع السابق نفسه ، والصفحة نفسها .