الأحاديث الواردة في ذمّ ( الربا ) معنى
21 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّه قال لمروان : أحللت بيع الرّبا فقال مروان : ما فعلت .
فقال أبو هريرة : أحللت بيع الصّكاك « 1 » . وقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع الطّعام حتّى يستوفى . قال :
فخطب مروان النّاس فنهى عن بيعها . قال سليمان :
فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي النّاس ) * « 2 » .
22 - * ( قال نافع : فذهب عبد اللّه وأنا معه واللّيثيّ ، حتّى دخل على أبي سعيد الخدريّ ؛ فقال :
إنّ هذا أخبرني أنّك تخبر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : نهى عن بيع الورق بالورق إلّا مثلا بمثل ، وعن بيع الذّهب بالذّهب إلّا مثلا بمثل . فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه . فقال : أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « لا تبيعوا الذّهب بالذّهب . ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل .
ولا تشفّوا « 3 » بعضه على بعض . ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز ، إلّا يدا بيد » ) * « 4 » .
23 - * ( عن سعيد بن المسيّب يحدّث أنّ أبا هريرة وأبا سعيد الخدريّ حدّثاه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
بعث أخا بني عديّ الأنصاريّ فاستعمله على خيبر .
فقدم بتمر جنيب « 5 » . فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « أكلّ تمر خيبر هكذا ؟ » قال : لا ، واللّه يا رسول اللّه إنّا لنشتري الصّاع بالصّاعين من الجمع « 6 » . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم :
« لا تفعلوا . ولكن مثلا بمثل . أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا . وكذلك الميزان » ) * « 7 » .
24 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « الدّينار بالدّينار ، لا فضل بينهما .
والدّرهم بالدّرهم ، لا فضل بينهما » ) * « 8 » .
25 - * ( عن فضالة بن عبيد - رضي اللّه عنه - قال : كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم خيبر . نبايع اليهود ، الوقيّة « 9 » الذّهب بالدّينارين والثّلاثة . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلّا وزنا بوزن » ) * « 10 » .
26 - * ( عن حنش الصّنعانيّ أنّه قال : كنّا مع فضالة بن عبيد في غزوة . فطارت لي ولأصحابي قلادة « 11 » فيها ذهب وورق وجوهر فأردت أن أشتريها .
فسألت فضالة بن عبيد فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفّة واجعل ذهبك في كفّة ثمّ لا تأخذنّ إلّا مثلا بمثل
هامش
( 1 ) الصّكاك : جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين ، ويجمع - أيضا - على صكوك . والمراد هنا : الورقة التي تحمل أمر الحاكم بالرزق لمن يستحقه .
( 2 ) مسلم ( 1528 ) .
( 3 ) تشفوا : تزيدوا .
( 4 ) مسلم ( 1584 ) .
( 5 ) جنيب : نوع من التمر ، من أغلاه وأحسنه .
( 6 ) الجمع : تمر رديء . وقد فسر في حديث آخر بأنه الخلط من التمر .
( 7 ) البخاري - الفتح 4 ( 2201 ، 2202 ) ، ومسلم ( 1593 ) واللفظ له .
( 8 ) مسلم ( 1588 ) .
( 9 ) الوقية : هي لغة في الأوقية .
( 10 ) مسلم ( 1591 ) .
( 11 ) فطارت لي ولأصحابي قلادة : أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة .