بعده - إن اعتصمتم به - كتاب اللّه « 1 » ، وأنتم تسألون عنّي ، فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت . فقال بإصبعه السّبّابة يرفعها إلى السّماء وينكتها إلى النّاس « 2 » : « اللّهمّ اشهد ، اللّهمّ اشهد . ثلاث مرّات » ) * « 3 » .
7 - * ( عن عبد اللّه بن حنظلة ( غسيل الملائكة ) - رضي اللّه عنهما - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « درهم ربا يأكله الرّجل - وهو يعلم - أشدّ من ستّة وثلاثين زنية » ) * « 4 » .
8 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « الذّهب بالذّهب وزنا بوزن .
مثلا بمثل . والفضّة بالفضّة وزنا بوزن . مثلا بمثل .
فمن زاد أو استزاد فهو ربا » ) * « 5 » .
9 - * ( عن عون بن أبي جحيفة ؛ قال : رأيت أبي اشترى عبدا حجّاما ، فسألته ، فقال : « نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن ثمن الكلب وثمن الدّم ، ونهى عن الواشمة والموشومة ، وآكل الرّبا وموكله ، ولعن المصوّر » ) * « 6 » .
10 - * ( عن عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ؛ قال : « الرّبا بضع وسبعون بابا ، والشّرك مثل ذلك » ) * « 7 » .
11 - * ( عن عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « الرّبا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه ، وإنّ أربى الرّبا عرض الرّجل المسلم » ) * « 8 » .
12 - * ( عن أبي نضرة قال : سألت ابن عمر وابن عبّاس عن الصّرف « 9 » ؟ فلم يريا به بأسا « 10 » .
فإنّي لقاعد عند أبي سعيد الخدريّ فسألته عن الصّرف ؟ فقال : ما زاد فهو ربا . فأنكرت ذلك لقولهما .
هامش
( 1 ) كتاب اللّه : النصب ، بدل عما قبله . وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف .
( 2 ) وينكتها إلى الناس : هكذا ضبطناه : ينكتها . كذا الرواية فيه ، بالتاء المثناة فوق . وقيل صوابة : ينكبها . قيل : وروي في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي . وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار . ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم . ومنه : نكب كنانته إذا قلبها .
( 3 ) مسلم ( 1218 ) .
( 4 ) المنذري في الترغيب ( 3 / 7 ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ، ، ورجال أحمد رجال الصحيح . قال الحافظ : حنظلة والد عبد اللّه ، لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبا ، وقد غسل أحد شقّي رأسه ، فلما سمع الهيعة ( النداء إلى الحرب ) خرج فاستشهد ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لقد رأيت الملائكة تغسله » .
( 5 ) مسلم ( 1588 ) .
( 6 ) البخاري - الفتح 4 ( 2086 ) .
( 7 ) المنذري في الترغيب ( 3 / 6 ) وقال : رواه البزار ، ورواته رواة الصحيح ، وهو عند ابن ماجة بإسناد صحيح باختصار : « والشرك مثل ذلك » .
( 8 ) الحاكم في المستدرك ( 2 / 37 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، وذكره المنذري في الترغيب من حديث البراء وعزاه للطبراني في الأوسط ( 3 / 8 ) .
( 9 ) الصرف : يعني بالصرف ، هنا ، بيع الذهب بالذهب متفاضلا .
( 10 ) فلم يريا به بأسا : يعني أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد . كانا يريان جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلا ، وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة . ثم رجعا عن ذلك .