الأحاديث الواردة في ذمّ ( التناجش ) معنى
6 - * ( عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أنّ رجلا ذكر للنّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه يخدع في البيوع فقال : « إذا بايعت فقل : لا خلابة « 1 » » ) * « 2 » .
7 - * ( عن قيس بن سعد بن عبادة - رضي اللّه عنه - قال : لولا أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « المكر والخديعة في النّار » لكنت من أمكر النّاس ) * « 3 » .
8 - * ( عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو ردّ » ) * « 4 » .
وقد جمع البخاريّ بين جزء من حديث قيس وحديث عائشة - رضي اللّه عنهم جميعا - في ترجمته لباب النّجش فقال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « الخديعة في النّار ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ » ) * « 5 » .
9 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السّبيل . ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له باللّه لأخذها بكذا وكذا فصدّقه ، وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلّا لدنيا ، فإن أعطاه منها وفى ، وإن لم يعطه منها لم يف » ) * « 6 » .
10 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته » ) * « 7 » .
من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذمّ ( التناجش )
1 - * ( قال ابن أبي أوفى : النّاجش آكل ربا خائن ) * « 8 » .
2 - * ( قال الإمام البخاريّ : هو ( أي النّجش ) خداع باطل لا يحلّ ) * « 9 » .
3 - * ( عن عمر بن عبد العزيز - رحمه اللّه تعالى - أنّ عاملا له باع سبيّا فقال له : لولا أنّي كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا ، فقال له عمر : هذا نجش لا يحلّ ، فبعث مناديا ينادي : إنّ البيع مردود ، وأنّ البيع
هامش
( 1 ) لا خلابة أي لا خديعة ، ومعنى يخدع في البيوع أنه يلقى منها غبنا .
( 2 ) البخاري - الفتح 4 ( 2117 ) ، واللفظ له ، ومسلم ( 1533 ) .
( 3 ) فتح الباري 4 / 417 قال ابن حجر إسناده لا بأس به ، أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم في المستدرك ، ومجموع إسنادهما يدل على أن للمتن أصلا وقال الألباني : صحيح ، انظر صحيح الجامع ( 1057 ) .
( 4 ) البخاري - الفتح 5 ( 2697 ) .
( 5 ) انظر فتح الباري ج 4 ص 416
( 6 ) مسلم ( 108 ) واللفظ له وبعضه عند البخاري - الفتح 5 ( 2353 ) .
( 7 ) مسلم ( 1413 ) .
( 8 ) فتح الباري 4 / 416 .
( 9 ) جاء ذلك في ترجمة الباب 60 من كتاب البيوع ، قال ابن حجر هذه العبارة من تفقه المصنف ، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى ، انظر تعقيب ابن حجر في فتح الباري 4 / 417 .