الأحاديث الواردة في ( كتمان السر )
1 - * ( عن معاذ بن جبل - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان ؛ فإنّ كلّ ذي نعمة محسود » ) * « 1 » .
2 - * ( عن جابر - رضي اللّه عنه - عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، قال : « إذا حدّث الرّجل بالحديث ثمّ التفت فهي أمانة » ) « 2 » .
3 - * ( عن أبي بكر بن محمّد بن بكر بن حزم قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إنّما يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا يحلّ لأحدهما أن يفشي علي صاحبه ما يكره » ) « 3 » .
4 - * ( عن جابر بن عبد اللّه - رضي اللّه عنهما - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « المجالس بالأمانة إلّا ثلاثة : مجالس سفك دم حرام ، أو فرج حرام ، أو اقتطاع مال بغير حقّ » ) * « 4 » .
5 - * ( عن أبي سعيد الخدريّ - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « إنّ من أشرّ النّاس عند اللّه منزلة يوم القيامة ، الرّجل يفضي إلى امرأته « 5 » ، وتفضي إليه ، ثمّ ينشر سرّها » ) « 6 » .
6 - * ( عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أنّه سمع عمر بن الخطّاب يحدّث حين تأيّمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السّهميّ وكان من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فتوفّي
هامش
( 1 ) مجمع الزوائد ( 8 / 194 ) ، وقال : رواه الطبراني في الثلاثة ، والحديث في المعجم الكبير ( 20 / 94 ) ، والصغير ( 2 / 149 ) ، وكشف الخفاء ( 1 / 123 ) وقال رواه الطبراني وأبو نعيم بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رفعه ، والصغير للطبراني ( 2 / 292 ) واللفظ له . وذكره الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 943 ) وصححه .
( 2 ) أبو داود ( 4868 ) واللفظ له ، والترمذي ( 1959 ) وقال : حديث حسن ، وأحمد في المسند ( 3 / 324 ) والبيهقي في السنن الكبرى ( 10 / 247 ) ، ومجمع الزوائد ( 8 / 98 ) والصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا ( 449 ) حديث رقم ( 404 ) ، وقال محققه : حديث حسن ، والألباني في صحيح الجامع ، حديث رقم ( 486 ) وحسنه .
( 3 ) مصنف عبد الرزاق ( 13 / 22 ) برقم ( 1979 ) ، ابن حجر ( 11 / 82 ) ، الزهد لابن المبارك ( 240 ، 241 ) ، وانظر : الإحياء ( 2 / 194 ) هامش رقم 5 ) ، والبيهقي في الشعب ( 7 / 520 ) وقال : هذا مرسل جيد .
( 4 ) البيهقي في السنن ( 10 / 247 ) واللفظ له ، أبو داود ( 4869 ) ، وأحمد في المسند ( 2 / 342 ) وصحيح الجامع الصغير حديث رقم ( 6678 ) ، وحسنه الألباني ، وتاريخ بغداد ( 11 / 169 ) ، والبيهقي في الشعب ( 7 / 521 ) ، وفردوس الديلمي ( 6650 ) . وانظر : الإحياء ( 2 / 194 ) والمعنى أن ما يحدث في المجالس أمانة إلا ما يؤدي إلى إراقة دم من مسلم بغير حق ، أو استحلال فرج حرام على وجه الزنا ، أو استحلال مال من غير حله سواء من مال مسلم أو ذمي ، فمن قال في مجلس أريد قتل فلان والزنا بفلانة أو اقتطاع مال فلان ظلما لا يجوز للمسلمين حفظ سره ، بل عليهم إفشاؤه دفعا للمفسدة . ( تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ، استخراج أبي عبد اللّه محمود بن محمد الحداد . ( 3 / 1126 ) برقم ( 1644 ) .
( 5 ) يفضي إلى امرأته : أي يصل إليها بالمباشرة والمجامعة .
( 6 ) مسلم ( 1437 ) .