11 - * ( عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة ( بن عامر الحروريّ ) « 1 » كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خمس خلال . فقال ابن عباس : لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه « 2 » . كتب إليه نجدة : أمّا بعد . فأخبرني هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو بالنّساء ؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم ؟ وهل كان يقتل الصّبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟ وعن الخمس لمن هو ؟ . فكتب إليه ابن عبّاس :
كتبت تسألني هل كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو بالنّساء ؟
وقد كان يغزو بهنّ فيداوين الجرحى ويحذين « 3 » من الغنيمة . وأمّا بسهم فلم يضرب لهنّ . وإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يكن يقتل الصّبيان ، فلا تقتل الصّبيان . وكتبت تسألني : متى ينقضي يتم اليتيم « 4 » فلعمري إنّ الرّجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف العطاء منها . فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ « 5 » النّاس فقد ذهب عنه اليتم . وكتبت تسألني عن الخمس « 6 » لمن هو ؟ وإنّا كنّا نقول : هو لنا ، فأبى علينا قومنا ذاك « 7 » ) * « 8 » .
12 - * ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رجلا أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : إنّي فقير ليس لي شيء ، ولي يتيم . قال ، فقال : « كل من مال يتيمك « 9 » غير مسرف ، ولا مباذر ، ولا متأثّل « 10 » » ) * « 11 » .
13 - * ( عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « اجتنبوا السّبع الموبقات » . قالوا :
يا رسول اللّه ، وما هنّ ؟ قال : « الشّرك باللّه ، والسّحر ، وقتل النّفس الّتي حرّم اللّه إلّا بالحقّ ، وأكل الرّبا ، وأكل مال اليتيم ، والتّولّي يوم الزّحف ، وقذف المحصنات « 12 » المؤمنات الغافلات » ) * « 13 » .
14 - * ( عن أبي ذرّ - رضي اللّه عنه - قال :
قال لي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يا أباذرّ ، إنّي أراك ضعيفا ، وإنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي ، لا تأمّرنّ على اثنين ،
هامش
( 1 ) هو من الخوارج .
( 2 ) لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه : يعني أن ابن عباس يكرهه لبدعته ، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة . ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه .
( 3 ) يحذين : أي يعطين الحذوة وهي العطية ، وتسمّى الرضخ وهو العطية القليلة .
( 4 ) متى ينقضي يتم اليتيم : أي متى ينتهي حكم يتمه . أما نفس اليتيم فإنه ينقضي بالبلوغ .
( 5 ) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ : أي فإذا صار حافظا لماله ، عارفا بوجوه أخذه وعطائه .
( 6 ) الخمس : أي خمس الغنيمة الذي جعله اللّه لذوي القربى .
( 7 ) فأبى علينا قومنا ذاك : أي أن ولاة أمرنا من بني أمية رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إلينا ، بل في المصالح .
( 8 ) مسلم ( 1812 ) .
( 9 ) كل من مال يتيمك : حملوه على ما يستحقه من الأجرة ، بسبب ما يعمل فيه ويصلح له .
( 10 ) متأثل : أي متخذ منه أصل مال للتجارة ونحوها . وقال ابن الأثير : أي غير جامع .
( 11 ) أبو داود ( 2872 ) ؛ والنسائي ( 3668 ) ولفظهما واحد ؛ وابن ماجة ( 2718 ) ، وأحمد ( 2 / 186 ، ) 215 ، وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح .
( 12 ) المحصنات : العفائف .
( 13 ) البخاري - الفتح 5 ( 2766 ) واللفظ له ؛ ومسلم برقم ( 145 ) وفي روايته قدّم « أكل مال اليتيم » على « أكل الربا » .