أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يفعل ذلك » ) * « 1 » .
17 - * ( عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال : « دخلت على حفصة فقالت : أعلمت أنّ أباك غير مستخلف ؟ قال : قلت : ما كان ليفعل . قالت :
إنّه فاعل . قال : فحلفت أن أكلّمه في ذلك فسكتّ .
حتّى غدوت ولم أكلّمه . قال : فكنت كأنّما أحمل بيميني جبلا . حتّى رجعت فدخلت عليه ، فسألني عن حال النّاس وأنا أخبره . قال : ثمّ قلت له : إنّي سمعت النّاس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك .
زعموا أنّك غير مستخلف ، وإنّه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثمّ جاءك وتركها رأيت أن قد ضيّع .
فرعاية النّاس أشدّ . قال : فوافقه قولي . فوضع رأسه ساعة ثمّ رفعه إليّ فقال : إنّ اللّه عزّ وجلّ يحفظ دينه ، وإنّي لئن لا أستخلف فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يستخلف ، وإن أستخلف فإنّ أبا بكر قد استخلف . قال : فواللّه ما هو إلّا أن ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأبا بكر فعلمت أنّه لم يكن ليعدل برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أحدا . وأنّه غير مستخلف » ) * « 2 » .
18 - * ( عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنّه كان يفتي بالّذي أنزل اللّه - عزّ وجلّ - من الرّخصة بالتّمتّع وسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فيه ، فيقول ناس لابن عمر : كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم عبد اللّه : ويلكم ألا تتّقون اللّه إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة ، فلم تحرّمون ذلك وقد أحلّه اللّه وعمل به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ؟
أفرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أحقّ أن تتّبعوا سنّته أم سنّة عمر ؟ .
إنّ عمر لم يقل لكم إنّ العمرة في أشهر الحجّ حرام ، ولكنّه قال : إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجّ » ) * « 3 » .
19 - * ( قال أبو موسى الأشعريّ - رضي اللّه عنه - في تفسير قوله تعالى :
يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ
:
من يتّبع القرآن يهبط به على رياض الجنّة ) * « 4 » .
20 - * ( قال عبد اللّه بن مسعود - رضي اللّه عنه - : « إنّه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ، ثمّ إنّ اللّه - عزّ وجلّ - قدّر علينا أن بلغنا ما ترون ، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم ، فليقض بما في كتاب اللّه ، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللّه ، فليقض بما قضى به نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللّه ولا قضى به نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم فليقض بما قضى به الصّالحون ، فإن جاء أمر ليس في كتاب اللّه ولا قضى به نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم ولا قضى به الصّالحون ، فليجتهد رأيه ولا يقول : إنّي أخاف ، وإنّي أخاف ، فإنّ الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبين ذلك أمور مشتبهات ، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ) * « 5 » .
21 - * ( عن عبد الرّحمن بن يزيد قال : رمى عبد اللّه بن مسعود جمرة العقبة ، من بطن الوادي ، بسبع
هامش
( 1 ) البخاري - الفتح 3 ( 1573 ) واللفظ له ، مسلم ( 1259 ) .
( 2 ) مسلم ( 1823 ) .
( 3 ) أحمد ( 2 / 95 ) .
( 4 ) تفسير ابن كثير ( 1 / 165 ) .
( 5 ) النسائي ( 8 / 230 ) واللفظ له وقال عقبه : هذا الحديث جيد ، سنن الدارمي ( 1 / 71 ) .