[ 496 ] وفي الصحيحين وغيرهما : « يعضّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل » « 1 » .
[ 494 ] وفي السنن : « يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل » « 2 » .
* عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال : جاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه ، لقد جئتك من عند قوم ما يتزوّد لهم راع « 3 » ، ولا يخطر لهم فحل « 4 » ، فصعد المنبر ، فحمد اللّه ، ثم قال : « اللهم اسقنا غيثا مغثيا مريئا طبقا مريعا غدقا « 5 » ، عاجلا غير رائث » . . ثم نزل ، فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قال : قد أحيينا « 6 » .
[ 498 ] عن أنس بن مالك أي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل فحلة فرسه « 7 » .
[ 499 ] عن جابر بن عبد اللّه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ، لا يؤدى حقها ، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر ، تطؤه ذات الظّلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ، ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة القرن » قلنا : يا رسول اللّه ، وما حقها ؟
قال : « إطراق فحلها « 8 » ، وإعارة دلوها ، ومنيحتها « 9 » ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل اللّه . . . » « 10 » الحديث .
هامش
( 1 ) حديث صحيح . . رواه البخاري ( 6892 ) ، ومسلم ( 1673 ) .
( 2 ) حديث رواه البخاري ( 8 / 29 ) ، وابن ماجة ( 2557 ) .
( 3 ) ما يتزوّد لهم راع : ما يخرج لهم راع إلى المراعى ليتزود من شدة الجدب .
( 4 ) ولا يخطر لهم فحل : من خطر البعير بذنبه يخطر ، إذا رفعه مرة بعد مرة ، وضرب به فخذه . . والمراد بيان ضعف الفحل الذي هو أقوى من الأنثى .
( 5 ) غدقا : المطر الكبار القطر .
( 6 ) رواه ابن ماجة في سننه ، كتاب إقامة الصلاة ، حديث رقم 1270 ، وقال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . . وأحمد في مسنده 4 / 235 .
( 7 ) رواه أحمد في سنده 3 / 145 .
( 8 ) اطراق فحلها : إعارته للضراب .
( 9 ) كأن يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها .
( 10 ) رواه مسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة حديث رقم 988 . . وأحمد في مسنده 3 / 321 .