عبد الحق عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم « نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصّردة . . . » .
والنهى عن القتل دليل على الحرمة ، ولأن العرب تتشاءم بصوته وشخصه .
وقيل : إنه يؤكل ؛ لأن الشافعي أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله ، وبه قال الإمام مالك .
قال الإمام العلامة القاضي أبو بكر بن العربي : إنما نهى النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به ، فنهى عن قتله ؛ ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقاده الشؤم فيه ، لا أنه حرام . وذكره « العبادي » في الطبقات أيضا .
وإليك ما جاء في السنة الشريفة عنه :
[ 351 ] عن ابن عباس - رضى اللّه تعالى عنهما - « أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم نهى عن قتل النحلة والنملة والهدهد والصّردة . . . » « 1 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح . . رواه أبو داود ( 2567 ) ، وابن ماجة ( 3224 ) ، وأحمد ( 1 / 332 ) ، والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 9 / 120 ) ، وأبو نعيم في الحلية ( 2 / 70 ) ، والبيهقي ( 9 / 317 ) .