اللّه أن يسقينا فمدّ يديه ودعا » « 1 » .
[ 327 ] عن أبي جمرة قال : « سألت ابن عبّاس - رضى اللّه عنهما - عن المتعة فأمرني بها ، وسألته عن الهدى فقال : فيها جزور أو بقرة أو شاة ، أو شرك في دم « 2 » . قال : وكأنّ ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأنّ إنسانا ينادى : حجّ مبرور ، متعة متقبّلة ، فأتيت ابن عبّاس - رضى اللّه عنهما فحدّثته فقال : اللّه أكبر سنّة أبى القاسم صلّى اللّه عليه وسلم » « 3 » .
[ 328 ] عن ابن عبّاس - رضى اللّه عنه - وجد النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم شاة ميّتة أعطيتها مولاة ميمونة . قال النّبى صلّى اللّه عليه وسلم : « هلّا انتفعتم بجلدها ، قالوا : إنّها ميّتة ، قال : إنّما حرم أكلها » « 4 » .
[ 329 ] عن أمّ عطيّة - رضى اللّه عنها - قالت : « بعث إلى نسيبة الأنصارية « 5 » بشاة فأرسلت إلى عائشة - رضى اللّه عنها - فقال النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم : عندكم شئ ؟ قالت : لا ، إلّا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشّاة . فقال : هات فقد بلغت محلّها » « 6 » .
هامش
( 1 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب الجمعة - باب رفع اليدين في الخطبة ( 2 / 15 ) ، وكتاب الأنبياء - باب علامات النبوة في الإسلام ( 4 / 236 ) .
( 2 ) أي مشاركة في دم .
( 3 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب الحج - باب فيمن تمتاع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ( 2 / 204 ) .
( 4 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب الزكاة - باب الصدقة على موالى أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلم ( 2 / 158 ) وفي كتاب الصيد والذبائح - باب جلود الميتة ( 7 / 124 ) . في الحديث جواز الانتفاع بجلد الحيوان الميت ، وعلى وجه الخصوص جلد الشاة الميتة .
( 5 ) قال الحافظ ابن حجر في الفتح : نسيبة الأنصارية هي أم عطية ، وأن السياق كان يقتضى بعث إلىّ ، بلفظ ضمير المتكلم المجرور .
( 6 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في كتاب الزكاة - باب قدركم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة ( 2 / 143 ) ، وباب إذا تحولت الصدقة ( 2 / 158 ) ، وفي كتاب الهبة - باب قبول الهدية ، ومسلم في كتاب الزكاة - باب إباحة الهدية للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ، ولبنى هاشم وبني المطلب ( 3 / 120 ) .