( ج ) الأحكام الفقهية :
أجمع المسلمون على إباحة أكله سواء مات بالاصطياد أو مات حتف أنفه .
وقال الجمهور : يحل أكل الجراد بدون تذكيته وهو الراجح لأن ما تحل ميتته لا تشترط تزكيته .
عود على بدء :
قالت العرب في أمثالهم :
« تمرة خير من جرادة » .
و « أطيب من جرادة » .
و « جاء القوم كالجراد المنتشر » .
و « أجرد من الجراد » .
و « أغوى من غوغاء الجراد » .
وقالوا : « كالجراد لا يبقى ولا يذر » .
وقالوا : « أحمق من مجير الجراد » . وهو مدلج بن سويد الطائي ، وكان من حديثه فيما ذكر ابن الأعرابي عن الكلبي أنه خلا ذات يوم في خيمته ، فإذا هو بقوم من طيئ ومعهم أوعيتهم فقال : ما خطبكم ؟ قالوا : جراد وقع بفنائك ، فجئنا لنأخذه ، فركب فرسه ، وأخذ رمحه ، وقال : واللّه لا يتعرض له أحد منكم إلا قتلته ! أيكون في جواري ، ثم تريدون أخذه ؟ ولم يزل يحرسه حتى حميت عليه الشمس فطار ، فقال : شأنكم الان به ، فقد تحول عن جواري ! .
( د ) وإليك ما جاء بشأنه في الحديث الشريف :
[ 150 ] عن ابن أبي أوفى . رضى اللّه عنهما - قال : « غزونا مع النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم سبع غزوات - أو ستّا : كنّا نأكل معه الجراد » « 1 » .
[ 151 ] عن سلمان قال : « سئل رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم -
هامش
( 1 ) حديث صحيح . . رواه البخاري في صحيحه كتاب « الذبائح والصيد » « أكل الجراد » ، ومسلم كتاب : « الصيد والذبائح » حديث رقم 52 .