السحور
[ 2382 ] - 29 - الطبرسي : أنس بن مالك :
كانت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم شربة يفطر عليها ، وشربة للسحر ، وربّما كانت واحدة ، وربّما كانت لبنا ، وربّما كانت الشربة خبزا يماث « 1 » .
[ 2383 ] - 30 - السيّد الطباطبائي : عن المفيد في المقنعة قال : روي عن آل محمّد عليهم السّلام أنّهم قالوا :
يستحبّ السحور ولو بشربة من الماء .
قال : وروي أنّ أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ذلك في سحوره . « 2 »
[ 2384 ] - 31 - الطبراني : بإسناده ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم :
تسحّروا من آخر الليل ، وكان يقول : هو الغداء المبارك « 3 » .
ما يجوز للصائم
[ 2385 ] - 32 - الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام قال :
إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يمضغ الطعام للحسن والحسين عليهما السّلام ويطعمهما وهو صائم « 4 » .
[ 2386 ] - 33 - أحمد بن حنبل : بإسناده ، عن حفصة زوج النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم قالت :
كان النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم يقبّل وهو صائم « 5 » .
هامش
( 1 ) - مكارم الأخلاق : 32 ، بحار الأنوار 96 : 315 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 321 ح 8 .
( 2 ) - سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 321 ح 12 .
( 3 ) - المعجم الكبير 17 : 131 ح 322 ، مجمع الزوائد 3 : 151 .
( 4 ) - نوادر الراوندي : 130 ح 408 ، بحار الأنوار 96 : 277 ح 27 .
( 5 ) - مسند أحمد بن حنبل 6 : 286 ، المعجم الكبير 23 : 203 ح 348 و 349 و : 215 ح 393 و : 245 ح 492 و 493 و : 284 ح 621 .