قال : الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع ، وكذا عقيب التسبيح « 1 » .
ركوعه صلّى اللّه عليه واله وسلّم
[ 2030 ] - 226 - الصدوق : في حديث :
وكان صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا ركع لم يصوّب رأسه ولم يقنعه ، معناه إنّه لم يرفعه حتّى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك والاقناع رفع الرأس واشخاصه قال اللّه تعالى :
مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ
« 2 » ، والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ « 3 » .
[ 2031 ] - 227 - الطوسي : بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : وذكر صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم قال :
كان يؤتى بطهور ويخمّر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فرشه ، ثمّ ينام ما شاء اللّه فإذا استيقظ جلس ، ثمّ قلّب بصره في السماء ثمّ تلا الآيات من آل عمران :
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ
« 4 »
الآية ، ثمّ يستن ويتطهر ثمّ يركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتّى يقال متى يرفع رأسه ، ويسجد حتّى يقال
هامش
( 1 ) - بحار الأنوار 85 : 27 ذيل ح 15 ، مستدرك الوسائل 4 : 206 ح 4501 .
( 2 ) - إبراهيم : 14 / 43 .
( 3 ) - معاني الأخبار : 280 ، وسائل الشيعة 4 : 941 ح 4 ، بحار الأنوار 85 : 106 ح 14 وفيه لم يضرب ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 299 ح 44 و 306 ح 14 .
( 4 ) - آل عمران : 3 / 190 .