كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يقوم من الرجل بحيال السرّة ، ومن النساء أدون من ذلك من قبل الصدر « 1 » .
[ 1769 ] - 86 - القاضي النعمان :
وعنه [ عليّ عليه السّلام ] : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره ، وإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها « 2 » .
[ 1770 ] - 87 - الحميري : بإسناده عن عليّ عليه السّلام :
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان إذا صلّى على الجنازة إن كان رجلا قام عند صدره ، وإن كان امرأة قام عند رأسها . « 3 »
[ 1771 ] - 88 - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مهاجر ، عن أمّه أمّ سلمة ، قالت :
سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا صلّى على ميّت كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر ثمّ صلّى على الأنبياء ودعا ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت ، ثمّ كبّر وانصرف ، فلمّا نهاه اللّه عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين كبّر وتشهّد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيين صلى اللّه عليهم ، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميّت « 4 » .
[ 1772 ] - 89 - أيضا : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان وهشام ابن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يكبّر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا
هامش
( 1 ) - الإستبصار 1 : 471 ح 1819 ، الوسائل 2 : 805 ح 3 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 235 ، بحار الأنوار 81 : 375 ح 24 .
( 3 ) - الجعفريات : 210 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 252 ح 12 .
( 4 ) - الكافي 3 : 181 ح 3 ، علل الشرايع : 203 ح 3 مع اختلاف يسير ، تهذيب الأحكام 3 : 189 ح 431 ، وسائل الشيعة 2 : 763 ح 1 ، بحار الأنوار 81 : 339 ح 1 ، تفسير البرهان 2 : 149 ح 6 .