[ 1750 ] - 67 - الحرّاني : قال الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون :
ومن مسح على الخفين فقد خالف اللّه ورسوله وكتابه ، ولم يجز عنه وضوءه ، وذلك أنّ عليّا عليه السّلام خالف القوم في المسح على الخفّين ، فقال له عمر : رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم يمسح ! فقال عليّ عليه السّلام : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال لا أدري ، قال عليّ عليه السّلام : لكنّي أدري أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم لم يمسح على خفّيه منذ نزلت « 1 » .
[ 1751 ] - 68 - الطبراني : بإسناده عن ابن عبّاس ، قال :
مسح رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم على الخفّين ، ثمّ قال : سلوا هؤلاء الذين يزعمون أنّ رسول اللّه مسح على الخفّين بعد سورة المائدة ، واللّه ما مسح بعد المائدة ، ولئن أمسح على ظهر عير بفلاة أحبّ إليّ من أن أمسح عليهما « 2 » .
الوضوء من البئر
[ 1752 ] - 69 - الصدوق : قال الصادق عليه السّلام :
كانت في المدينة بئر في وسط مزبلة ، فكانت الريح تهب فتلقي فيها القذر ، وكان النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم يتوضّأ منها « 3 » .
التمندل في الوضوء
[ 1753 ] - 70 - ابن سعد : أخبرنا محمّد بن عبد اللّه الأنصاري ، أخبرنا أبو عمرو بن العلاء ، عن إياس بن جعفر الحنفي قال :
هامش
( 1 ) - تحف العقول : 417 ، بحار الأنوار 10 : 362 .
( 2 ) - المعجم الكبير 11 : 359 ح 12287 ، مسند أحمد بن حنبل 1 : 323 .
( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 21 ح 33 ، وسائل الشيعة 1 : 130 ح 20 ، هذه الرواية تدل بظاهرها على عدم نجاسة ماء البئر .