تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حكم النبي الأعظم ( ص ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ومَن وَجَدَ سَعَةً فَماتَ ولَم يَحُجَّ « 1 » . « 2 » 8874 . عنه صلى اللّه عليه وآله مِمّا أوصى بِهِ عَلِيًّا عليه السلام : يا عَلِيُّ ، تارِكُ الحَجِّ وهُوَ مُستَطيعٌ كافِرٌ يَقولُ اللّهُ تَبارَكَ وتَعالى :
" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ "
. يا عَلِيُّ ، مَن سَوَّفَ الحَجَّ حَتّى يَموتَ بَعَثَهُ اللّهُ يَومَ القِيامَةِ يَهودِيًّا أو نَصرانِيًّا . « 3 » 8875 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن مَلَكَ زادًا وراحِلَةً تُبَلِّغُهُ إلى بَيتِ اللّهِ ولَم يَحُجَّ فَلا عَلَيهِ أن يَموتَ يَهودِيًّا أو نَصرانِيًّا ، وذلِكَ أنَّ اللّهَ يَقولُ في كِتابِهِ :
" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "
. « 4 » 8876 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن لَم يَمنَعهُ عَنِ الحَجِّ حاجَةٌ ظاهِرَةٌ ، أو سُلطانٌ جائِرٌ ، أو مَرَضٌ حابِسٌ ، فَماتَ ولَم يَحُجَّ فَليَمُت إن شاءَ يَهودِيًّا وإن شاءَ نَصرانِيًّا . « 5 » 8877 . عنه صلى اللّه عليه وآله : أيُّهَا النّاسُ ، إنَّ اللّهَ فَرَضَ الحَجَّ عَلى مَنِ استَطاعَ إلَيهِ سَبيلا ، ومَن لَم يَفعَل فَليَمُت عَلى أيِّ حالٍ شاءَ يَهودِيًّا أو نَصرانِيًّا أو مَجوسِيًّا ، إلّا أن يَكونَ بِهِ مَرَضٌ حابَسَهُ ، أو مَنعٌ مِن سُلطانٍ جائِرٍ . ألا لا نَصيبَ لَهُ في شَفاعَتي ، ولا يَرِدُ
هامش
( 1 ) وفي تفسير النعماني عن أمير المؤمنين عليه السلام : الكفر المذكور في كتاب اللّه تعالى خمسة وجوه : منها كفر الجحود ، ومنها كفر فقط والجحود ينقسم على وجهين ومنها كفر الترك لما أمر اللّه تعالى به ، ومنه كفر البراءة ، ومنها كفر النعيم . . . وأمّا الوجه الثالث من الكفر ، فهو كفر الترك لما أمرهم اللّه به ، وهو من المعاصي ( راجع : بحار الأنوار : ج 93 ص 60 ) . ( 2 ) الخصال : ص 450 ح 56 عن محمّد أبي مالك عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام . ( 3 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 368 ح 5762 . ( 4 ) سنن الترمذي : ج 3 ص 176 ح 812 عن الحارث عن الإمام عليّ عليه السلام . ( 5 ) سنن الدارمي : ج 1 ص 455 ح 1733 عن أبي أمامة ؛ الكافي : ج 4 ص 268 ح 1 وص 269 ح 5 عن ذريح المحاربي عن الإمام الصادق عليه السلام .