Skip to main content

حكم النبي الأعظم ( ص ) — Page 73

Contributors:

P.73

الفصل التّاسع والثّلاثون الغيبة

39 / 1 النَّهيُ عنِ الغِيبةِ

الكتاب

" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ " .
« 1 »

الحديث

6843 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في خُطبَةِ حِجّةِ الوَداعِ : أيّهاالناسُ ، إنَّ دِماءَكُم وأموالَكُم وأعراضَكُم علَيكُم حَرامٌ ، كَحُرمَةِ يَومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا ، إنَّ اللّهَ حَرَّمَ الغِيبَةَ كما حَرَّمَ المالَ والدمَ . « 2 » 6844 . عنه صلى اللّه عليه وآله لَمّا قالَت لَهُ عائشةُ : حَسبُكَ مِن‌صَفِيَّةَ كذا وكذا ! تَعنِي قَصيرَةً : لقد قلتِ كَلِمَةً لو مُزِجَت بماءِ البَحرِ لَمَزَجَتهُ . « 3 »
Footnote
( 1 ) الحجرات : 12 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة : ج 9 ص 62 . ( 3 ) كنز العمّال : ج 3 ص 589 ح 8040 عن عائشة .