4466 . بحار الأنوار : قيلَ أي لِرَسولِ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : أيُ أموالِنا أفضَلُ ؟ قالَ : الحَرثُ . « 1 »
12 / 2 التِّجارَة
4467 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ البَرَكَةَ فِي التِّجارَةِ ، ولا يُفقِرُ اللّهُ صاحِبَها إلّا تاجِرا حالِفا . « 2 »
4468 . عنه صلى اللّه عليه وآله : الخَيرُ عَشَرَةُ أجزاءٍ ، أفضَلُهَا التِّجارَةُ ؛ إذا أخَذَ الحَقَّ وأعطَى الحَقَّ . « 3 »
4469 . عنه صلى اللّه عليه وآله : البَرَكَةُ عَشَرَةُ أجزاءٍ ، تِسعَةُ أعشارِها فِي التِّجارَةِ ، وَالعُشرُ الباقي فِي الجُلودِ . « 4 »
4470 . الإمام عليّ عليه السلام : اتَّجِروا بارَكَ اللّهُ لَكُم ؛ فَإِنّي قَد سَمِعتُ رَسولَ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله يَقولُ : الرِّزقُ عَشَرَةُ أجزاءٍ ، تِسعَةُ أجزاءٍ فِي التِّجارَةِ وواحِدَةٌ في غَيرِها . « 5 »
12 / 3 تِجارَةُ البَزِّ
4471 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : عَلَيكَ بِالبَزِّ ؛ فَإِنَّ فيهِ تِسعَةَ أعشارِ البَرَكَةِ . « 6 »
4472 . دعائم الإسلام : عن رسول اللّهِ صلى اللّه عليه وآله أنَّهُ استَحَبَّ تِجارَةَ البَزِّ وكَرِهَ تِجارَةَ الحِنطَةِ ؛ وذلِكَ لِما فيها مِنَ الحُكرَةِ المُضِرَّةِ بِالمُسلِمينَ ، فَإِن لَم يَكُن ذلِكَ فَلَيسَ التِّجارَةُ بِها مُحَرَّمَةً . « 7 »
هامش
( 1 ) الفائق في غريب الحديث : ج 3 ص 33 ؛ بحار الأنوار : ج 64 ص 124 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 9 ح 14574 نقلًا عن تفسير أبي الفتوح الرازي عن ابن عبّاس .
( 3 ) مستدرك الوسائل : ج 13 ص 9 ح 14572 نقلًا عن تفسير أبي الفتوح الرازي عن أبي أمامة .
( 4 ) الخصال : ص 445 ح 44 عن عبد المؤمن الأنصاري عن الإمام الباقر عليه السلام . وقال الشيخ الصدوق رحمهماللّه في ذيل الحديث : يعني بالجلود : الغنم ، بحارالأنوار : ج 64 ص 118 ح 1 .
( 5 ) الكافي : ج 5 ص 319 ح 59 عن الفضل بن أبي قرّة عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحار الأنوار : ج 103 ص 13 ح 60 .
( 6 ) كنز العمّال : ج 4 ص 32 ح 9356 نقلًا عن الديلمي عن ابن عبّاس .
( 7 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 16 ح 13 .