Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 431

Contributors:

P.431
فإذا شك في ملاقاة الدم فيها في تلك النقطة حين خروجه لظاهر الأنف يستصحب بقاء طهارته وعليه لا يجب غسله أي الأنف بلحاظ خروج الدم منه معها وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق إذا كان فيه نقطة من الدم يكون ما حوله طاهرة لما قلنا من عدم السراية إلى ما حوله غير مرة وكذلك لو شك في نجاسة ظاهر الفم عند خروجه يحكم بالطهارة للأصل . مسئلة 7 - الثوب أو الفرش الملطَّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله لعدم سراية النجاسة في المتجافين فيكفي نفضه من التراب العارض عليهما ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن بمعنى ان مرتبة من التراب العارض عليهما كان على اليقين منها وهي التي بالنفض زالت ومرتبة أخرى وهي التي لم تكن تزول بالنفض بل لا بد من غسلها من الأول يشك في عروضها فيكون من الأقل والأكثر الاستقلاليين فيستصحب عدم عروضها من الأول أو يرجع إلى البراءة من وجوب الغسل نعم لو شك في زوال ما تيقّن به فيستصحب ويجب غسله وكيف كان فالعمدة مضافا إلى ما ذكرناه في المقام هو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلى قبل أن يغسله قال عليه السّلام نعم ينفضه ويصلى ولا بأس به وعليه فالمسئلة صافية فاحتمال مرتبة غير ما قطع به خلاف الأصل ويكون من الأول مشكوكا فيجري فيها الأصل فلا يجب غسله مسئلة 8 - لا يكفي مجرد الميعان في التنجس الملاقي فيما مضى من أن المائع ينجس بالملاقاة فان ذلك على نحو الإهمال لا كلية فيه بل يعتبر في بعضها أن يكون ممّا يقبل التأثر علاوة على ميعانه وبعبارة أخرى ان ارتكاز العرف المنزل عليه خطاب الشارع يعتبر وجود الرطوبة بل المسرية في أحد المتلاقيين والمراد بها ما ينقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر بحيث يتلوث به أي يظهر أثره في الآخر كما في الدهن والسمن والعسل والدبس إلى غير ذلك وعليه فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس