Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 351

Contributors:

P.351
منه هو كفر العملي كما في تارك الصلاة والزكاة والحج لا الكفر المقابل للايمان وتاسعا يمكن حمل الكل على باب الوقعية الواجب في بعض الموارد كما في رواية الاحتجاج من لزوم الوقعية على الفقيه الفاقد للشرائط وانه أضر من جيش يزيد فكان وقيعة على أعدائهم من بنى أمية وبنى عباس وأمثالهم وعاشرا أنه قال كالناصب وان مطلق الناصب كافر وممنوع من الجنة بل مطلقا الكافر كذلك فان القاصر من الكفار مطلقا ممنوع بل في الآخرة يمتحن فيكون الولد الزنا من القاصرين الذي حسابهم على الله في الآخرة والحادي عشر لا دلالة فيها على المدعى بمراحل فإن رواية الأولى أعم من أن يكون فاسقا فأمر بالنار لتهذيبه لا لخلوده وانه علل الفسق بعدم طيب الولادة أو انه كافر فكان دخوله لكفره كسائر الكفار وانه علل كفره أو انه كان مؤمنا حقا فحينئذ لما كان عاما فيخصص بالأدلة الدالة على أن المؤمن لا يدخلها بل يدخل الجنة فلا تعارض واما الثانية والثالثة فأولا المراد من طيب الولادة هو طهارة معنوية في قبال خبث الولادة خباثة معنوية ولا ربط بالمدعى وثانيا انه فسر بقبول الولاية فإن الجنة لا يدخلها الا من طابت ولادته أي قبل الولاية فغير مرتبطة بالزنا وابن الزنا فنحن فرضنا ان الولد قبل الولاية وخرج من الدنيا معها فلا يشمله واما الرابعة فإنه يكون مبغضا فنحن فرضنا انه خرج محبا فلا يشمله واما الخامسة أيضا فكذلك فنحن نفرض ان ابن لغية كان في الدنيا مهذبا كاملا محلىّ بكل الفضائل مخلى عن كل الرذائل بل مؤمنا حقّا فلا يشمله الخبر أو كل ذلك أعم فيجب تخصيصه واما السادسة فأولا إذا لا يطهر إلى سبعة أبطن فكيف تزوج صلَّى الله عليه وآله ببناتهم في البطن الأول وثانيا انه لا يعمل به وثالثا كان الماء القليل في معرض النجاسة علما عاديا فجاء به من باب المثل بأنه يغتسل كل الفريق كما هو شأن الحمام أو كان على حسب اعتقاد المخاطب كما ترى في قوله أخذوا بالأربع وتركوا الولاية واما السابعة فلا دلالة فيها على النجاسة مع أنه غير مسلم بل المشهور حكموا بقتل ولد الرشد بولد الزنا كما هو متن المحقق وكذلك ديته فالرواية غير معمول بها اما الثامنة فهو مطروح فان الناس