Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 347

Contributors:

P.347
فيه بقي الكلام في مسئلة لم يتعرض الماتن لكن تعرضها الأصحاب كالشيخ وغيره قده وهو الكلام في إسلام المسبي أو طهارته مع كونه صغارا وعن جماعة دعوى الإجماع على طهارته وبحكم التبعية للسابي والظاهر طهارته لا خلاف فيه للتبعية له وانما الكلام في إسلامه بحكم التبعية والأقوى ان لم يكن رشيدا محكوم بالإسلام للتبعية إذ ولد المسلم محكوم بالإسلام والطهارة لا دليل عليه الا التبعية وولد الكفار لا دليل عليه الا التبعية وان لم يعدّوها برأس من المطهرات فإنه لا إشكال انهم لم يعدوا من المطهرات إسلام والديه مع أنهم متفقون على طهارته وإسلامه بإسلام والدية مع أنه يكفى سيرة القطعية المستمرة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين من حيث الطهارة وعدم الاجتناب كما ادعاها جماعة مع لزوم العسر والحرج في الاجتناب عنهم هذا كله إذا كان الولد منفردا عن أبويه واما معهما أو أحدهما ففيه وان تردد بعض أو خالف لكن الأقوى ان حكمه حكم حال الانفراد إذ سبيه وسبى والديه أو وجود الوالدين أو أحدهما كالحجر في جنب الجدار فيكون كما إذا باع كافر ولده بمسلم إذ لا إشكال في أن وجود الوالدين كالعدم أو مع حياة والديه مع سبيه إذ لا اشكال ان وجوده كالعدم وعليه ما دام لم يصر ملك المسلم فهو كافر بحكم ولايتهم عليه وتبعيتهم لهم فإذا انتقل بالسبي إلى المسلم سقط عنه ولايتهم وانقطع عنه التبعية لكن حصل له تبعية أخرى وهو تبعيته للمسلم ويكون كولد المسلم فينقطع عنه عند بلوغه ورشده كالولد للمسلم واما توهم استصحاب بقاء نجاسته قبل السبي فأولا لا شك لنا بمقتضى القاعدة حتى يستصحب وثانيا انه كان من باب الشك في المقتضى الذي لا يرى جماعة اجراء الاستصحاب فيه وثالثا انه لا يجرى الاستصحاب أصلا لانتفاء موضوعه مع أنه لا بد من القطع به إذ وصف مصاحبته بمعنى تبعيته له قيد في موضوع الحكم ومع ذهابه كيف يستصحب النجاسة ومن هنا انقدح ان النجاسة يحتاج إلى مزيل عن محله ومع عدمه كيف يحكم بعدمها إذ انه صحيح فيما بقي المحل لا مع انتفائه ومحله طفل المصاحب والمتابع ومع انتفاء القيد ينتفي المقيد بل النبوي المعروف يدل