Skip to main content

المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى — Page 221

Contributors:

P.221
في ضمن المرتين كما في البول يحتاج إلى دليل آخر وراء تلك المطلقات الواردة في أبواب المطهرات مثل قوله اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وأمثال تلك المطلقات فعليه بحكم تلك المطلقات يحكم بعدم لزوم التعدد مع أنه يمكن دعوى اتكال الشارع في الأمر بالغسل إلى ما هو المركوز عند عامة الناس حتى الكفار من كفاية مرة واحدة الحاصلة بزوال العين والشارع لم يخرج عن طريقة العرف والعادة كما لا يخفى نعم لو لم يكن إطلاق في المقام ولو المقامي منه فمقتضى الاستصحاب هو لزومه عند الشك وإن كان التعدد أحوط لأنه شك في فراغ الذمة بعد اشتغالها كما لا يخفى واما التمسك بعموم مطهرية الماء فهو كما ترى إذ انه في مقام بيان انه مطهر غير مرتبط بمرحلة كيفية التطهر فإن أخبار المطهرات في مقام بيان أصل التطهير دونها فتأمل كما لا يخفى . مسئلة 15 - غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها لان الاحتياط عبارة عن إحراز الواقع وجوبيا كان أو استحبابيا وإحراز الواقع فرع احتمال الواقع فحينئذ يشترك في الملاك مع أصل الواقع فإذا جاء احتمال النجاسة احتمالا ولا يجب مراعاته يبقى استحبابه على حاله وعليه ففي الغسلة الاحتياطية يستحب الاجتناب كما أشار . فصل وفيه مسائل الأولى الماء المشكوك نجاسته بالشك البدوي الغير المقترن بالعلم الإجمالي طاهر فيما لم يعلم له حالة سابقة لقاعدتي الطهارة وهي كل ماء طاهر حتى تعلم أنه نجس وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس كما يدل على الأولى رواية حماد وعلى الثانية رواية عمار وكلاهما عن الصادق عليه السّلام وقد قررنا في محله بعمومية القاعدتين لشبهة الحكمية والموضوعية والثانية ان الماء المشكوك إطلاقه أو إضافته لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه أما المستثنى منه من جهة انه مع عدم الحالة السابقة ليس لنا عموم أو إطلاق أو قاعدة أو أصل يثبت الإطلاق أو الإضافة فلا محالة بناء عليه لا يجرى عليه حكم الإطلاق ولا الإضافة لكنه خطأ بيّن قد قررنا في كتابنا