پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 347

پدیدآورندگان:

ص۳۴۷
كتاب الزكاة وهي قسمان : الأول : في زكاة المال : والنظر فيما يجب فيه وعليه وله : النظر الأول : فيما تجب فيه : تجب الزكاة في الأجناس التسعة : الإبل والبقر والغنم ، والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عداها ، بل يستحب فيما يكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر ، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات ، أعني اعتبار السقي وبلوع النصاب . وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم ، فعن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار ، وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر . وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوع النصاب بأحد النقدين ، وأن يطلب في جملته برأس ماله أو الربح ، ولا يتعلق بغير ذلك .