وجماعة من المتأخّرين كما عن المصابيح ( 1 ) ، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى ( 2 )
والروض ( 3 ) ، وهو صريح أكثر من تأخّر عن العلاّمة ( 4 ) وظاهر من تقدّمه ( 5 ) ، لتعبيرهم
بالتغيّر الظاهر في الحسّي كما في الجواهر ( 6 ) .
وثانيهما : ما صرّح به العلاّمة في القواعد ( 7 ) ، وعنه أيضاً في نهاية الإحكام ( 8 ) ،
والمختلف ( 9 ) ، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح ( 10 ) ، والمحقّق الثاني في جامع
المقاصد ( 11 ) ، وعن المصابيح ( 12 ) : أنّه حكاه عن ابن فهد في موجزه ( 13 ) ، وفي المناهل ( 14 ) :
" وقيل : نفى عنه البعد في حبل المتين " ( 15 ) .
حجّة الأوّلين : الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم
بالتنجّس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة ، الّذي هو حقيقة في الحسّي خاصّة .
أمّا أوّلا : فلأنّه المتبادر منه عند الإطلاق .
وأمّا ثانياً : فلصحّة السلب عن التقديري .
وأمّا ثالثاً : فلتصريح جامع المقاصد ( 16 ) والروض ( 17 ) بأنّ التغيّر حقيقة في الحسّي ،
وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول ، وأنّ اعتبار التقدير
في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها ، والإجماع قائم
على عدمه كما عن المصابيح ( 18 ) .
هامش
( 1 ) مصابيح الأحكام : - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 11 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 1 : 76 .
( 3 ) روض الجنان : 134
( 4 ) كالسيّد في مدارك الأحكام 1 : 29 - والسبزواري في ذخيرة المعاد : 176 .
( 5 ) كالمفيد في المقنعة : 64 - والشيخ في المبسوط 1 : 5 - وابن إدريس في السرائر 1 : 60 وأبي
الصلاح في الكافي في الفقه : 130 .
( 6 ) جواهر الكلام 1 : 195 .
( 7 ) قواعد الأحكام : 1 : 183 .
( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 227 .
( 9 ) مختلف الشيعة 1 : 177 .
( 10 و 19 ) إيضاح الفوائد 1 : 16 .
( 11 و 16 ) جامع المقاصد 1 : 114 .
( 12 و 18 ) مصابيح الأحكام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : ص 11 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 411 ) .
( 14 ) المناهل : كتاب الطهارة - ص 91 ( مخطوط ) .
( 15 ) الحبل المتين : 106 .
( 17 ) روض الجنان : 134 .