أو من جهة قيام قرينة عليه في نفس تلك النصوص ، كما تقدّم من رواية محمّد بن
القاسم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة وأقلّ وأكثر يتوضّأ
منها ؟ قال : " ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء " ( 1 ) ،
وممّن صرّح بالوجه الأخير الشيخ في الاستبصار قائلا : " هذا الخبر يدلّ على أنّ
الأخبار المتقدّمة كلّها محمولة على الاستحباب دون الحظر والإيجاب " ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 200 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 411 / 1294 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 46 / 129 .