أيضاً " ( 1 ) ، يعني بهم العامّة .
وثانيها : ما يظهر عن الشيخ أيضاً ، ولكن في التهذيبين ( 2 ) من أنّه لا ينجّس ما لم
يتغيّر ، وإن أوجب فيه النزح المقدّر حسبما يأتي بيانه ، وهو محكيّ عن جماعة من
الأصحاب أيضاً كالحسن بن أبي عقيل ( 3 ) ، والشيخ ، وشيخه الحسين بن عبد الله
الغضائري ، والعلاّمة ( 4 ) ، وشيخه مفيد الدين بن جهم ( 5 ) ، وولده فخر المحقّقين ( 6 ) على ما
في المدارك ( 7 ) ، بل فيه : " إليه ذهب عامّة المتأخّرين " ( 8 ) ، وعزى إلى صاحب التنقيح ( 9 ) ،
والموجز ( 10 ) ، وجامع المقاصد ( 11 ) والمحقّق الميسي ( 12 ) ، وثاني الشهيدين في رسالة
منفردة ( 13 ) له في تلك المسألة وجمهور المتأخّرين .
وثالثها : الفرق بين قليله فينجّس وكثيره فلا ينجّس ، وفي المدارك ( 14 ) ذهب إليه
الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصروي من المتقدّمين ، وعن المنتقى : " أنّه حكاه
عن جماعة " ( 15 ) وفي المدارك ( 16 ) أيضاً : " وهو لازم للعلاّمة لأنّه يعتبر الكرّيّة في
مطلق الجاري ، والبئر من أنواعه ، وتنظّر فيما ادّعاه من الملازمة جماعة ، وهو في
محلّه لتوجّه المنع إلى كون البئر من أنواع الجاري " ( 17 ) .
وعن الذكرى عن الجعفي : " أنّه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتّى
لا ينجّس " ( 18 ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 56 .
( 2 ) التهذيب 1 : 232 - الاستبصار 1 : 32 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة 1 : 187 .
( 4 ) التحرير - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 - نهاية الإحكام 1 : 235 .
( 5 ) نقله عنه في روض الجنان : 144 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 17 .
( 7 و 8 ) مدارك الأحكام 1 : 54 .
( 9 ) التنقيح الرائع 1 : 44 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( سلسله الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) .
( 11 ) جامع المقاصد 1 : 120 .
( 12 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 79 .
( 13 ) رسائل الشهيد الثاني : 2 - 5 .
( 14 و 16 ) مدارك الأحكام 1 : 55 .
( 15 ) منتقى الجمان 1 : 58 وما حكاه فيه عن جماعة هو قوله : " وصار جماعة من الأصحاب إلى
إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسّكاً بظاهر الأوامر " وهذا كما ترى لا يرتبط بهذا القول ،
بل هو قول آخر من أقوال المسألة كما ذكره في مفتاح الكرامة 1 : 79 فراجع .
( 18 ) ذكرى الشيعة 1 : 88 .