يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلاّ أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ
منه ولا تشرب " ( 1 ) .
ومنها : ما في آخر باب تطهير الثياب من التهذيب - في الموثّق - عن عمّار
الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً فيه كيف
يغسل ؟ - إِلى أن قال - : وعن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : " إن كان في منقارها قذر
لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ واشرب ، وقال : كلّما
يؤكل لحمه فليتوضّأ منه وليشربه ، [ وسأل ] عن ماء يشرب منه صقر أو باز أو عقاب ؟
قال : كلّ شئ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه : إلاّ أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت في
منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ، ولا تشرب " الحديث ( 2 ) .
ومنها : ما في أواخر زيادات باب المياه من التهذيب ، وسأل عمّار بن موسى
الساباطي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً
وغسل منه ثيابه واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة منسلخة ، فقال : " إن كان رآها في الإناء
قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن
يغسل ثيابه ، ويغسل كلّما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها
بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شئ ، لأنّه لا يعلم متى
سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة الّتي رآها " ( 3 ) .
ومنها : ما في الباب المذكور من التهذيب - في الموثّق - عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم أشرب
منه وأتوضّأ ؟ قال ( عليه السلام ) : " لا " ( 4 ) .
ومنها : ما في باب مياه التهذيب - في الموثّق - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : " ليس بأس بفضل السنّور أن تتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 230 ، ب 4 من أبواب الأسئار ح 2 - التهذيب 1 : 228 / 660 - الكافي 3 : 9 / 5 -
الاستبصار 1 : 25 / 64 .
( 2 ) الوسائل 1 : 231 ب 5 من أبواب الأسئار ح 4 - 3 - التهذيب 1 : 284 / 832 .
( 3 ) التهذيب 1 : 418 / 41 .
( 4 ) الوسائل 1 : 153 ، ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 418 / 1320 .