Skip to main content

أحكام القرآن — Page 302

Contributors:

P.302
يضربها في نفسها فإن فعل فأمرها بيدها فيظن المتصدرون من المفتين أنه إذا أراد أدبها كان أمرها بيدها وليس كذلك إنما يجب لها الخيار إذا كان ضربها ابتداء أو على غير سبب موجب لذلك وهو الضرر فأما ما يصلح الزوج ويصلح المرأة فليس ذلك ضرراً وقد تكلمنا على حدّ الضرر في كتب الأصول وبينا حدّه الذي يخرج عن الحدود والآداب فلينظر هنالك والتقريب فيه الآن أن يقال إنه الألم الذي لا نفع معه يوازيه أو يربي عليه المسألة الرابعة من وقاية الرجل أهله إقامة الرجل حدّه على عبده وأمته وقد بينا ذلك في سورة النساء وغيرها الآية الثالثة قوله تعالى ( * ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ) * ) الآية 9 وقد تقدمت في سورة براءة