Skip to main content

أحكام القرآن — Page 619

Contributors:

P.619
المسألة الأولى روي أن نزول الحجاب لما نزل وستره لما انسدل قال الآباء كيف بنا مع بناتنا فأنزل الله الآية المسألة الثانية اختلف العلماء في المنفي عنه الجناح فقيل معناه لا جناح عليهن في رفع الحجاب قاله قتادة وقيل لا جناح عليهن في سدل الحجاب قاله مجاهد والمعنى المتقدم أن الله أمرهن بالستر عن الخلق وضرب الحجاب بينهن وبين الناس ثم أسقط ذلك بين من ذكر هاهنا من القرابات المسألة الثالثة روي عن الشعبي أنه قال لم يذكر الله العم فيها ولا الخال لأنها تحل لأبنائهما وقيل لم يذكرهما لأنهما قائمان مقام الأبوين بدليل نزولهما منزلتهما في حرمة النكاح فأما من قال بالقول الأول فقال إن حكم الرجل مع النساء ينقسم على ثلاثة أقسام الأول من يجوز له نكاحها والثاني من لا يحل له نكاحها لابنه كالأخ والجد والحفيد والثالث من لا يحل له نكاحها ويجوز لولده كالعم والخال بحسب منزلتهم منها في الحرمة فمن كان يجوز له نكاحها لم يحل له رؤية شيء منها ومن لا يحل له نكاحها ويجوز لولده جاز رؤية وجهها وكفيها خاصة ولم يحل له رؤية زينتها ومن لا يحل له ولا لولده جاز الوضع لجلبابها ورؤية زينتها
أحكام القرآن — Page 619 | ابن العربي / محمد عبد القادر أحمد عطا