Skip to main content

أحكام القرآن — Page 490

Contributors:

P.490
المسألة الأولى لما صان الله بالقصاص في أهبها الدماء وعليها تسلط علم الأعداء شرع القسامة بالتهمة حسبما بيناه في سورة البقرة واعتبر فيها التهمة وقد حبس النبي فيها في الدماء والاعتداء ولا يكون ذلك في حقوق المعاملات المسألة الثانية اعتبر كثير من العلماء قتيل المحلة في القسامة وبه قال الشافعي لأجل طلب اليهود ولحديث سهل بن أبي حثمة في الصحيح أن نفراً من قومه أتوا خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلاً فقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا ما قتلناه ولا علمنا قاتله وقال عمر حين قدع عبد الله بن عمر اليهود أنتم عدونا وتهمتنا وفي سنن أبي داود أن النبي قال لليهود وبدأ بهم أيحلف منكم خمسون رجلاً فأبوا فقال للأنصار أتحلفون قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وقد بيناه في مسائل الخلاف الآية السادسة عشرة قوله تعالى ( * ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين ) * ) الآية 91 وقد تقدم بيانه