Skip to main content

أحكام القرآن — Page 285

Contributors:

P.285
وإذا انتهيتم إلى هذا المقام ظهر لكم أن ما ذكر أشار إليه أمية بن أبي الصلت وما ذكره قطرب هو الذي قاله مالك وهو الصحيح في التفث وهذه صورة قضاء التفث لغة وأما حقيقته الشرعية فإذا نحر الحاج أو المعتمر هديه وحلق رأسه وأزال وسخه وتطهر وتنقى ولبس الثياب فيقضي تفثه وأما وفاء نذره وهي المسألة الثانية فإن النذر كل ما لزم الإنسان أو التزمه وقال مالك في رواية ابن وهب وابن القاسم وابن بكير إنه رمي الجمار لأن النذر هو العقل فهو رمي الجمار لأجل النذر يعني بالعقل الدية والأول أقوى لأنه يلزم الوفاء برمي الجمار وبنحر الهدي ويجتنب الوطء والطيب حتى تقع الزيارة المسألة الثالثة قوله ( * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * ) ) هذا هو طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة وهو ركن الحج باتفاق وبه يتم الحج لأنه أحد أعماله ونهاية أركانه المسألة الرابعة قوله ( * ( بالبيت العتيق ) * ) ) وفي تسميته بالعتيق قولان أحدهما أنه من عتق أي قدم إذ هو أول مسجد وضع في الأرض الثاني أنه عتق أي خلص من الجبابرة عن الهوان إلى انقضاء الزمان حسبما بيناه من قبل