Skip to main content

الكافي — Page 516

Contributors:

P.516
القاسم فإن أسلم الذمي بعد اسلام أم ولده وقبل ان يحكم الحاكم بعتقها فهي أم ولده لأنه أمر مختلف فيه وإذا توفي سيد أم الولد أو اعتقها فلا عدة عليها وعليها الاستبراء بحيضه فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة اشهر وقد قيل عدتها حيضه لا احداد فيها وإذا كانت حاملا فوضع حملها وان كانت مرتابه أو مستحاضة فتسعة أشهر وعدتها من طلاق زوجها حيضتان وعدتها من وفاة زوجها شهران وخمس ليال وأولاد أم الولد من زوجها ومن حرام يعتقون بعتقها وهم بمنزلتها تبع لها فإن ماتت دونهم قبل وفاة سيدها وقفوا حتى يموت السيد فيعتقون لموته وله ان يواجرهم بخلاف أمهم وغير مالك يجيز إجارة أم الولد فيما تحسنه وتطيقه من الاعمال كما يؤاجر بينها من زوجها ولا يبيع المكاتب أم ولده وكذلك المدبرة إذا ولدت منه في تدبيره وقد قيل لا تكون بذلك أم ولده إذا اعتق والأول تحصيل المذهب