Skip to main content

الكافي — Page 456

Contributors:

P.456
مغصوبا لا شبهة فيه فيقلع ما زرع وما غرس أبدا ومن اشترى أمة فأولدها ثم استحقها سيدها ففيها عن مالك روايتان إحداهما ان السيد يأخذ الأمة وقيمة ولدها من واطئها يوم القضاء بالاستحقاق والرواية الأخرى أنه يأخذ قيمة من واطئها يوم فاتت بالحمل وتكون أم ولد له ولا شيء للسيد من ولدها وقيل يأخذ قيمتها فقط يوم وطئها والأول أصوب وقد قيل إنه يأخذ قيمتها إذا استحقها وقيمة ولدها جميعا وهو قول ثالث والأول أصحها وأشهرها عند الفقهاء والحكم في الأمة تغر من نفسها بالحرية فيتزوجها رجل على أنها حرة ويولدها ثم يستحقها سيدها على حسب ما تقدم في المسألة قبلها على الروايتين جميعا