Skip to main content

الكافي — Page 409

Contributors:

P.409
له ذلك وكان عليه ان يعطيه نقضه أو قيمته منقوضا الخيار في ذلك لرب الأرض لم يختلف عن مالك في ذلك كما لو اخرجه عند انقضاء المدة المعلومة وكذلك لو أراد المستعير الخروج قبل تمام مدته ومن أعار ارضه على أن يبني فيها المستعير له بنيانا موصوفا معلوما محدودا على أنه إذا انقضى الاجل كانت الأرض بما فيها لربها فذلك جائز وهو من باب الكراء لا من باب العارية والمعروف ولا يجوز مثل هذا في الغرس لأنه غرر قد يتم وقد لا يتم ومن استعار شيئا دابة أو غيرها مدة فلا بأس ان يكريها من مثله في تلك المدة ولا بأس ان يعيره أرضا من مثله في مدته والحمد لله رب العالمين