Skip to main content

الكافي — Page 204

Contributors:

P.204
شئ ولو نذر عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي وكذلك إذا نذر هدي ما لا يهدي مثله باعه اشترى هديا بثمنه وقد قيل فيمن نذر هدي مسلم أو ذمي حرا أو عبدا أنه لا يلزمه شئ لأنها معصية وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد
الكافي — Page 204 | يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )