شئ ولو نذر عبد نفسه باعه وأخرج ثمنه في هدي وكذلك إذا نذر هدي ما لا يهدي مثله باعه اشترى هديا بثمنه وقد قيل فيمن نذر هدي مسلم أو ذمي حرا أو عبدا أنه لا يلزمه شئ لأنها معصية وقد بينا ذلك في كتاب التمهيد
الكافي — صفحة 204
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص٢٠٤