Skip to main content

الكافي — Page 116

Contributors:

P.116
على قول مالك في كفارة اليمين لأنه قال إن أعطى في كفارات الايمان غنيا أو كافرا أو عبدا لم يجزه وعليه الإعادة وروى أسد عن ابن القاسم أنه فرق بين الغني والكافر فجوز ما أعطى للغني على الجهل به ولم يجوز ما أعطيه الكافر
الكافي — Page 116 | يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )