على قول مالك في كفارة اليمين لأنه قال إن أعطى في كفارات الايمان غنيا أو كافرا أو عبدا لم يجزه وعليه الإعادة وروى أسد عن ابن القاسم أنه فرق بين الغني والكافر فجوز ما أعطى للغني على الجهل به ولم يجوز ما أعطيه الكافر
الكافي — صفحة 116
مساهمون: يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )
ص١١٦