تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
على قول مالك في كفارة اليمين لأنه قال إن أعطى في كفارات الايمان غنيا أو كافرا أو عبدا لم يجزه وعليه الإعادة وروى أسد عن ابن القاسم أنه فرق بين الغني والكافر فجوز ما أعطى للغني على الجهل به ولم يجوز ما أعطيه الكافر
الكافي — صفحة 116 | يوسف بن عبد الله النمري القرطبي ( ابن عبد البر )