قوله ( وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فماتت غدوة وقدم بعد موتها يعني في ذلك اليوم فهل وقع بها الطلاق على وجهين ) .
وأطلقهما ابن منجا في شرحه والناظم .
أحدهما وقع بها الطلاق وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والمغني والشرح وجزم في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
والوجه الثاني لا يقع بها الطلاق .
وأما إذا قدم ليلا أو نهارا أو حيا أو ميتا أو طائعا أو مكرها فيأتي في كلام المصنف في آخر الباب .
فعلى المذهب تطلق من أول النهار جزم به في المغني والشرح وقدمه في المحرر والحاوي .
وقيل تطلق عقيب قدومه وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع .
وكذا الحكم لو قدم وهي حية في وقت وقوع الطلاق الوجهان .
قوله ( وإن قال أنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق ) .
هذا أحد الوجهين وهو احتمال في الهداية وصححه في المستوعب وجزم به في الكافي والشرح والنظم والوجيز وغيرهم .
والوجه الثاني تطلق وهو المذهب .
قال في المستوعب ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناء على ما إذا نذر أن يصوم
الإنصاف — صفحة 51
مساهمون: المرداوي
ص٥١