قوله ( وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة ) .
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في البلغة والمحرر والحاوي الصغير والنظم والفروع وغيرهم .
قال في القواعد الفقهية هذا المشهور .
وقيل يعين الإمام أحدهم واختاره بن أبي موسى .
فعلى المذهب من وقعت له القرعة يوكله الباقون .
فائدتان
إحداهما لو اقتص الجاني من نفسه ففي جوازه برضى الولي وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما يجوز وهو الصحيح .
جزم به في المنور والوجيز .
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير .
والثاني لا يجوز صححه في النظم .
وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح .
وصحح في الترغيب لا يقع ذلك قودا .
وقال في البلغة يقع ذلك قودا .
وقال في الرعاية يحتمل وجهين .
قال ولو أقام حد زنا أو قذف على نفسه بإذن لم يسقط بخلاف قطع سرقة .
ويأتي إذا وجب عليه حد هل يسقط بإقامته على نفسه بإذن الإمام أم لا في كتاب الحدود .
الإنصاف — صفحة 489
مساهمون: المرداوي
ص٤٨٩