باب شروط القصاص
قوله ( وهي أربعة أحدها أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما بلا نزاع ) .
قوله ( وفي السكران وشبهه روايتان أصحهما وجوبه ) .
وكذا قال في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وهو المذهب .
صححه في النظم وغيره .
وقطع به القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
والثانية لا يجب عليه وقدمه في الرعايتين هنا .
واختاره الناظم في كتاب الطلاق .
وذكر أبو الخطاب أن وجوب القصاص عليه مبني على طلاقه .
وقد تقدم ذلك محررا في أول كتاب الطلاق فليعاود .
قوله ( الثاني أن يكون المقتول معصوما فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن وإن كان القاتل ذميا ) .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الرعاية وتبعه في الفروع ويحتمل قتل ذمي وأشار بعض أصحابنا إليه .
قاله في الترغيب لأن الحد لنا والإمام نائب نقله في الفروع .
فعلى المذهب لا دية عليه أيضا .
جزم به في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم .
وعلى المذهب يعزر فاعل ذلك للافتيات على ولي الأمر كمن قتل حربيا .
الإنصاف — صفحة 462
مساهمون: المرداوي
ص٤٦٢