قلت الأولى في ذلك أن وقت الخيرة إذا حصل له التمييز والظاهر أنه مرادهم ولكن ضبطوه بالسن .
وأكثر الأصحاب يقول إن حد سن التمييز سبع سنين كما تقدم ذلك في كتاب الصلاة .
قوله ( وإن عاد فاختار الآخر نقل إليه ثم إن اختار الأول رد إليه ) .
هذا المذهب ولو فعل ذلك أبدا وعليه الأصحاب .
وقال في الترغيب والبلغة إن أسرف تبين قلة تمييزه فيقرع أو هو للأم قاله في الفروع .
وقال في الرعاية وقيل إن أسرف فيه فبان نقصه أخذته أمه .
وقيل من قرع بينهما .
قوله ( وإن لم يختر أحدهما أقرع بينهما ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب كما لو اختارهما معا .
قاله المصنف والشارح وصاحب الرعاية وغيرهم .
وفي الترغيب احتمال أنه لأمه كبلوغه غير رشيد .
قوله ( فإن استوى اثنان في الحضانة كالأختين والأخوين ونحوهما قدم أحدهما بالقرعة ) .
مراده إذا كان الطفل دون السبع .
فأما إن بلغ سبعا فإنه يخير بين الأختين والأخوين ونحوهما سواء كان غلاما أو جارية .
جزم به في المحرر والنظم والوجيز والفروع وغيرهم من الأصحاب .
قوله ( وإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها ) .
الإنصاف — صفحة 430
مساهمون: المرداوي
ص٤٣٠