فائدة لو قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات الأب أو اشتراها لم تطلق على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع لا تطلق في الأصح .
قال في المحرر والحاوي الصغير لم تطلق وجها واحدا وجزم به في الرعاية الصغرى .
قال في القواعد الفقهية في القاعدة السابعة والخمسين لو قال زوج الأمة لها إن ملكتك فأنت طالق ثم ملكها لم تطلق قاله الأصحاب وجها واحدا .
ولا يصح لأن بن حامد يلزمه القول هنا بالوقوع لاقترانه بالانفساخ انتهى .
وقال في الرعاية الكبرى ولو كان قال إذا ملكتك فأنت طالق وقلنا الملك في زمن الخيارين للمشتري لم تطلق واقتصر عليه وقيل تطلق .
وفي عيون المسائل احتمال يقع الطلاق في مسألة الشراء بناء على أن الملك هل ينتقل زمن الخيار وفيه روايتان .
تنبيه مراده بقوله فإن كانت مدبرة فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معا .
إذا كانت تخرج من الثلث .
قوله ( وإن قال أنت طالق لأشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه أو لأقتلن فلانا الميت أو لأصعدن السماء أو لأطيرن أو إن لم أصعد السماء ونحوه طلقت في الحال ) .
هذا تعليق بعدم وجود المستحيل وعدم فعله .
ومن جملة أمثلته إن لم أشرب ماء الكوز ولا ماء فيه أو إن لم أطر وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وصححه المصنف والشارح .
الإنصاف — صفحة 42
مساهمون: المرداوي
ص٤٢