وقال في الكافي وحكى عن القاضي أن لسيد الأمة الفسخ لأن الضرر عليه .
قوله ( وإن منع النفقة أو بعضها مع اليسار وقدرت له على مال أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه ) .
للحديث الذي ذكره المصنف وهو في الصحيحين وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال في الروضة القياس منعها تركناه للخبر .
وذكر في الترغيب وجها أنها لا تأخذ لولدها .
ويأتي حكم الحديث في آخر باب طريق الحكم وصفته .
قوله ( فإن غيبه وصبر على الحبس فلها الفسخ ) .
هذا المذهب جزم به الخرقي والوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم .
قال في الرعايتين لها الفسخ في الأقيس .
قال في الحاوي الصغير فلها الفسخ في أصح الوجهين .
قال في تجريد العناية فإن أصر فارقته عند الأكثر .
وقدمه في المستوعب والمحرر والشرح والفروع وغيرهم .
واختاره أبو الخطاب والمصنف والشارح .
قال الناظم .
فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب * أو البعض أن يظفر بمال المقلد .
فإن تعذر يلجئه حاكم فإن * أبى يعطها عنه ولو قيمة أعبد .
( وقال القاضي ليس لها ذلك ) .
الإنصاف — صفحة 390
مساهمون: المرداوي
ص٣٩٠